الشاهد للدراسات السياسية والاستراتيجية        

   
     

 15 سبتمبر 2002
تقرير

معا ضد إحالة المدنيين للقضاء العسكرى
"المحاكمة العسكرية السادسة للإخوان المسلمين"

 

تقرير المنظمة المصرية بشأن القضية رقم 29 لسنة 2001 ج.ع
تصدر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم 15 سبتمبر 2002 تقريرها حول المحاكمات العسكرية بعنوان: "المحاكمة العسكرية السادسة للإخوان المسلمين"، والذي يتناول نتائج المتابعة الميدانية التى قامت بها المنظمة المصرية للقضية رقم 29 لسنة 2001 ج.ع لمحاكمة المعروفة باسم "تنظيم الأساتذة" المتهم فيها (22) متهما من المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة ومن بينهم عدد من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية. وقد أصدرت المحكمة العسكرية أحكامها فى هذه القضية بجلسة 30/7/2002 ، حيث قضت بالحبس لمدة خمس سنوات بحق 5 متهمين والحبس لمدة ثلاث سنوات بحق 11 متهماً فى حين تم تبرئة ستة من الاتهامات التى وجهت إليهم.
ويذكر أنه تم القبض على المتهمين وعددهم 22 متهماً فى غضون شهرى اغسطس وسبتمبر عام 2001 وباشرت نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات مع المتهمين . وبتاريخ 26/11/2001 صدر قرار بإحالة القضية إلى القضاء العسكري وباشرت النيابة العسكرية التحقيقات مع المتهمين ووجهت إليهم الاتهامات التالية:

" الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظور نشاطها والتي تدعو إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها (وقيادة هذه الجماعة).
" القيام بأعمال إدارة التنظيم بان احيوا نشاط هذه الجماعة بالاتصال بالعناصر التى تحمل فكر جماعة الإخوان المسلمين والقادرة على إقناع الآخرين بمعتقداتهم بتنظيم لقاءات سرية فيما بينهم تدارسوا فيها خطة العمل لتنفيذ مأربهم منهجا وفكرا لإعداد وتوجيه المنضمين اليها وفقا لمعايير تلك الجماعة ولصالحها، ووضع المخطط المقرر لنشاطهم وتأسيس شركة تمارس نشاطها فى مجال الكمبيوتر لاستغلال عائدها وما فرض من نسبة على الدخل الشهرى لعناصرها فى تمويل حركة الجماعة، ونقل التكليفات بواسطة تقنية تلك الأجهزة، وعقد اللقاءات السرية، كما قاموا باختراق الجمعيات الخيرية والأوساط الطلابية وإثارة الرأي العام والجماهير ضد النظام الحاكم بغرض الاستيلاء على السلطة ومؤسسات الدولة.
" حيازة وإحراز محررات ومطبوعات تتضمن ترويجا و تحبيذا للأغراض التى تدعوا إليها الجماعة موضوع الاتهام الأول والمعدة لإطلاع الغير عليها.

وبتاريخ 27/12/2001 بدأت المحكمة العسكرية بمنطقة الهايكستب بالقاهرة أولى جلسات المحاكمة التى تداولت فى(18)جلسة خصص منها(2) جلسة إجرائية، (3) جلسات لسماع شهود الإثبات والنفى، (10) جلسة لمرافعة الدفاع ومرافعة النيابة، و(3) جلسات للنطق بالحكم والذى صدر بجلسة 30/7/2002.
ويذكر أن إحالة المدنين إلى القضاء العسكرى بدأت منذ عام 1992 مع تصاعد أحداث العنف الدموى من قبل جماعات الإسلام السياسي. وقد شهد عام 1995 بداية إحالة أعداد من المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين إلى القضاء العسكرى. ومنذ ذلك الحين بلغ من تم إحالتهم إلى القضاء العسكرى من أعضاء هذه الجماعة (140) شخصاً وذلك خلال ستة محاكمات متتالية، كما هو موضح بالجدول رقم 1، 2.

جدول 1: إجمالي القضايا التى نظرت أمام القضاء العسكرى الخاصة بالإخوان المسلمين والأحكام التى صدرت فيها


ومن واقع المتابعة الميدانية تستعرض المنظمة المصرية لحقوق الإنسان فى هذا التقرير نتائج مراقبة القضية رقم 29 لسنة 2001 ج0ع.

وينقسم التقرير إلى الإأجزاء التالية :

أولا: مدخل قانونى

ويتضمن هذا الجزء من التقرير ملاحظات عامة حول المحاكمات العسكرية فى ضوء التشريع المصرى والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

ثانيا: قضية تنظيم الأساتذة

ويتضمن هذا الجزء نتائج المتابعة الميدانية لمندوبى المنظمة الذين تابعوا أغلب جلسات المحاكمة العسكرية فى القضية رقم 29/2001 ج0ع والمعروفة باسم قضية تنظيم الأساتذة من حيث الأحكام التى صدرت فيها ومدى مخالفة ضمانات الحبس الاحتياطى للإخوان المسلمين.

ثالثا: التوصيات

يتضمن هذا الجزء من التقرير عدد من التوصيات من أجل إعمال الحق فى محاكمة عادلة ومنصفه .

رابعا: المرفقات

  1. الأحكام التى أصدرتها المحاكم العسكرية فى القضية رقم 29 / 2001 ج . غ والمعروفة باسم "قضية الأساتذة" (مرفق 1)

    2. نبذه عن الموقف العام لجماعه الاخوان المسلمين (مرفق 2)
    والمنظمة المصرية إذ تصدر هذا التقرير الذى يأتى ضمن سلسلة تقاريرها عن المحاكمات العسكرية للمدنيين فى مصر، فإنها تأمل بذلك أن يساهم نشره فى حفز الجهود الرامية إلى وقف إحالة المدنيين إلى القضاء العسكرى. وذلك إيمانا من المنظمة بأن هذه المحاكمات العسكرية تشكل خرقا لاستقلال القضاء وانتهاكا لحق المتهم فى المثول أمام قاضيه الطبيعى

 

القسم الأول
أولا - المدخل القانونى

1- القضاء العسكرى فى التشريعات المصرية والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
نظم القانون رقم 25 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1983 اختصاصات وصلاحيات وتشكيل المحاكم العسكرية. ويعتبر هذا القانون إخلالاً بمبدأ تجانس القضاء ووحدته وهو يسلب من المحاكم العادية اختصاصاتها، ويسلب من الشخص ضماناته المكفولة أمام قاضيه الطبيعى. حيث يقضى القانون:
" بمد اختصاص المحاكم العسكرية على المواطنين المدنيين العاملين بالقوات المسلحة وعلى جرائم أمن الدولة المنصوص عليها فى الباب الأول والثانى من قانون العقوبات،
" تخول المادة السادسة من القانون لرئيس الجمهورية الحق فى ظل حالة الطوارئ فى إحالة أي من الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات أو أى قانون أخر . وينزع هذا القانون المدنيين من قضاتهم الطبيعيين لمحاكمتهم عن جرائم لا تمس النظام العسكري سواء فى الظروف العادية أو الاستثنائية أمام جهة قضائية ذات طبيعة استثنائية ، " كما أن العديد من ضمانات التخصص والاستقلال والحيدة المفترضة فى القضاء الطبيعى والمكفولة بموجب أحكام المادة الرابعة عشر من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية تتقلص فى ظل القضاء العسكرى حيث لا يشترط فى المحاكم العسكرية التى يقتصر تشكيلها على ضباط القوات المسلحة حصولهم على التأهيل القانونى المناسب، " كذلك فإن استقلال المحاكم العسكرية مشوب بالعديد من المطاعن بالنظر لأنها جزء من الإدارة العامة للقضاء العسكرى والتى هى أحد إدارات القيادة العليا للقوات المسلحة بالإضافة إلى أن قضائها يعينون لمدة سنتين قابلتين للعزل،
" يخلوا القانون من أى نص يخضع الاحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية لإشراف محكمة عليا تراقب سلامة تطبيقها للقانون حيث تخضع الأحكام لسلطة التصديق من رئيس الجمهورية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة أو من يفوضها من ضباط القوات المسلحة .
" كما يخرج قانون الأحكام العسكرية على المبادئ العامة المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية فهو لم يحدد أقصى مدة للحبس الاحتياطى،
" لا يأخذ بما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للمحاكمات الغيابية من بطلان ما تم من إجراءات للمحاكمة أو الحكم إذا سلم المتهم نفسه أو القى القبض عليه قبل انتهاء المحاكمة بما يستتبع ذلك من إعادة محاكمته حضورياً.
ومن هذا المنطلق فإن أحكام هذا القانون تتعارض مع المادة (14) من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والتى تنص فى فقرتها الأولى على أن "الناس جميعا سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل فى أية تهمة جزائية توجه إليه أو فى حقوقه والتزاماته فى أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلنى من قبل محكمة مستقلة حيادية ومنشأة بحكم القانون....". وتنص فى مادتها الخامسة "لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء، وفقا للقانون، إلى محكمة أعلى كيما تعيد النظر فى قرار إدانته وفى العقاب الذى حكم به عليه".
وللأسباب ذاتها تتعارض نصوص هذا القانون مع "المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية"، والتى تنص فى مادتها الخامسة "لكل فرد الحق فى أن يحاكم أمام المحاكم العادية أو الهيئات القضائية التى تطبق الاجراءات القانونية المقررة. ولا يجوز إنشاء هيئات قضائية، لا تطبق الاجراءات القانونية المقررة حسب الأصول والخاصة بالتدابير القضائية، لتنزع الولاية القضائية التى تتمتع بها المحاكم العادية أو الهيئات القضائية".

كما تجدر الإشارة إلى أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان واللجنة الأمريكية على السواء دعيا إلى تجريد المحاكم العسكرية من الولاية القضائية على المدنيين وذلك فى المواد الآتية:

المادة16 من الاعلان الخاص بالاختفاء، المادة 11 من الاتفاقية الأمريكية الدولية الخاصة بالاختفاء،
وقد أوضحت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن هذه المحاكم لا توفر فى بعض البلدان ضمانات صارمة لتطبيق العدالة الصحيحة وفقا للشروط الاساسية المحددة فى المادة 14 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التى تعد اساسية لتوفير الحماية الفعالة لحقوق الإنسان . وقد قررت اللجنة الأمريكية أن إحالة المدنيين للولاية القضائية العسكرية يتعارض مع بعض المواد القانونية ، وقررت ايضا أن المحاكم العسكرية محاكم خاصة ولها وظائف محددة فقد أعدت لكى تحفظ الانضباط فى القوات المسلحة والشرطة ومن ثم فعليها أن تقصر نشاطها على هذه القوات0

2- المحاكم العسكرية وغياب ضمانات المحاكمة العادلة
تعتبر محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري من الموضوعات التى تثير العديد من القضايا التى تتعلق بعدالة الحكم. وعلى الرغم من أن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية غير محظورة صراحة فى التشريع المصري والمعايير الدولية، إلا أن المؤكد أن مثول المدنيين أمام المحاكم العسكرية يخل بمبدأ استقلال القضاء ويسلب حق المواطنين فى المثول أمام قاضيهم الطبيعى، حيث يجب أن تكون محاكمة المدنيين أمام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة مشكلة وفقا لاحكام القانون.
وقد بدا مسلسل إحالة المدنيين المتهمين فى قضايا الارهاب إلى المحاكم العسكرية فى مصر بقرار من رئيس الجمهورية بإحالة 48 متهما فى قضيتى العائدون من افغانستان وتنظيم الجهاد إلى المحكمة العسكرية العليا بالاسكندرية فى أواخر اكتوبر 1992. وقد أصدرت المحكمة آنذاك أحكاما بالإعدام على ثمانية متهمين كان من بينهم سبعة هاربين. وكان ذلك فى الثالث من ديسمبر (1992) رغم صدور قرار من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة فى الثامن من ديسمبر (1992) بإلغاء قرار إحالة المتهمين إلى المحكمة العسكرية العليا استنادا إلى أن المادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية لم تخول لرئيس الجمهورية إحالة جرائم معينه على سبيل الحصر، ولم تخول له إحالة الأشخاص بذواتهم أو قضايا بعينها وهو ما تضمنه قرار رئيس الجمهورية.
ولاحظ مندوبو المنظمة الذين تابعوا هذه المحاكمات أن أماكن انعقادها اختيرت فى مواقع عسكرية تبعد بمسافات كبيرة عن القاهرة، حيث يجرى نظر عدد كبير منها بمنطقة الهايكستب على بعد 30 كيلو متر من القاهرة، ومنطقة الجبل الأحمر التى تبعد عن القاهرة بحوالى 10 كيلومترات. كما يجرى نظر عدد أخر من القضايا بالاسكندرية رغم أن معظم المتهمين فيها كانوا من القاهرة. تسبب ذلك فى الإرهاق الشديد للمحامين وكذلك لأسر وأهالي المتهمين وفاقم من ذلك الاجراءات الامنية المتشددة ذات الطابع الاستفزازي والتى شملت التفتيش الذاتى للمحامين بشكل مهين لهيبتهم وتخل باستقلالهم.

كذلك فإن الإجراءات التنظيمية التى اتبعت فى دخول المحامين إلى قاعة المحكمة بواسطة أتوبيسات جرى تخصصها لهذا الغرض وحظر دخولهم بسياراتهم الخاصة حال دون متابعة بعض المحامين للجلسات وهو ما حدث مع انيس القاسم المحامى الممثل لرابطة الحقوقيين الدوليين وكذلك الدكتور عبد الحليم مندور المحامى الذى لم يسمح له بدخول القاعة فى الجلسة المخصصة لسماع مرافعته فى القضية رقم 6 لسنة 1993 ( قضية ضرب السياحة) والتى حجزت للحكم فى اليوم نفسه دون سماع مرافعته.
أيضا لاحظ مندوبو المنظمة أن حق المتهم فى ان يتاح له الوقت الكافى لإعداد دفاعه قد أهدر على نطاق واسع فى ظل السرعة الهائلة التى كان يجرى بها نظر القضايا المختلفة من قبل المحاكم العسكرية. ففى قضية العائدون من أفغانستان، على سبيل المثال، التى صدر الحكم فيها بإعدام ثمانية متهمين لم تستغرق المحاكمة اكثر من 35 يوما. وفى قضية ضرب السياحة استغرقت المحاكمة 28 يوما وانتهت إلى صدور سبعه أحكام بالإعدام. وفى القضية رقم 19 لسنة 1992 المعروفة باسم "قضية زينهم" استغرقت المحاكمة 22 يوما وانتهت إلى عقوبة الإعدام بحق اثنين من المتهمين. ولم تستغرق محاكمة المتهمين بمحاولة قلب الحكم (تنظيم الـ 19) اكثر من 25 يوما وصدر فيها حكمان بالإعدام. بينما استغرقت قضية الشوقيين 59 يوما وصدر الحكم فيها بإعدام اربعة متهمين. واستغرقت طلائع الفتح - الجزء الأول - التى صدر فيها الحكم بإعدام ثمانية متهمين 67 يوما. وكانت اكثر القضايا سرعة فى صدور أحكامها هى الخاصة بمحاكمة المتهمين بمحاولة اغتيال وزير الإعلام التى استغرقت 19 يوما وانتهت بصدور ستة أحكام بالإعدام. وكذلك قضية اغتيال الضابط على خاطر بالاسكندرية التى لم تستغرق أكثر من 10 أيام وانتهت إلى الحكم بإعدام المتهم الوحيد فيها.
وخلال نظر هذه القضايا تكررت شكاوى الدفاع من عدم قدرتهم على مجاراة المحكمة فى سرعتها فى الفصل فى الدعوى وتعرضهم للإرهاق الشديد بالنظر لاستمرار الجلسات لأكثر من عشر ساعات يوميا فى كثير من الأحوال. ولاحظ مندوبو المنظمة مظاهر اخرى للتسرع فى إنهاء إجراءات هذه المحاكمات. فعلى سبيل المثال استمعت هيئة المحكمة فى قضية العائدين من أفغانستان لمرافعة ستة عشر محاميا فى يوم واحد. كما استمعت المحكمة فى قضية زينهم إلى 25 شاهدا فى يوم واحد ولم تستغرق القضية سوى اربع جلسات فقط.
وهكذا لم يتمكن المحامون فى العديد من القضايا من الحصول على مهله كافية للاطلاع ودراسة ملف الدعوى لإعداد دفاعهم حيث لم تزد هذه المهلة عن أسبوع واحد فى معظم القضايا وتقلصت فى بعضها إلى أربعة ايام فقط. وهذا ما حدث مثلا فى قضية زينهم التى رفضت فيها هيئة المحكمة تسليم هيئة الدفاع نسخة من ملف القضية بإدعاء أن الدعوى بها اسماء شخصيات رسمية وأنه يتعين على الدفاع الاطلاع عليها فى المحكمة. كذلك لم تسمح هيئة المحكمة فى القضية رقم 20 لسنة 1993 (محاولة قلب نظام الحكم - تنظيم الـ19) للمحامين بالاطلاع إلا فى قاعة المحكمة ذاتها وقد فوجئ المحامين بأن النسخه المتوافرة من الملف لدى المحكمة غير كاملة وغير مقروءة. وقد تقدم بعض أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين فى قضية ضرب السياحة باحتجاج لهيئة المحكمة لعدم استجابتها لطلبات الدفاع بمد مهلة الخمسة الأيام المقررة للاطلاع على ملف القضية الذى يضم نحو أربعة آلاف صفحة.
وقد ضاعف من الصعوبات التى واجهت الدفاع فى الاطلاع على ملفات بعض القضايا أن الملفات فى عدد منها لم تكن كاملة ولا مرتبة وهو الأمر الذى سجله المحامون فى قضية ضرب السياحة وفى قضية طلائع الفتح وفى قضية محاولة قلب نظام الحكم (تنظيم الـ19). كذلك واجه المحامون صعوبات شديدة فى الاتصال بموكليهم المتهمين حيث كانت المحكمة فى بعض الحالات ترفض طلب المحامين فى الانفراد بالمتهمين. وقد أثار الدفاع هذه المشكلة فى قضية ضرب السياحة. وكان تعقيب المحكمة على ذلك أنه"لا يوجد ضرورة فى الحوار مع المتهمين ولديكم ملفات القضايا". وتعتقد المنظمة أن هذا التسرع يخل بالضمانات التى يتطلبها إعداد الدفاع القانونى وعرضه بصورة كاملة أمام المحكمة بما يسمح بتفنيد كافة الادعاءات وتقديم الدفوع المختلفة كما يشكل ذلك إخلالا أيضا بأحكام المادة الرابعة عشر من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية التى يحق بموجبها لكل متهم أن يمنح من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه والاتصال بمحام يختاره بنفسه.
الأصل أن الاعتراف هو سيد الأدلة وأخطرها لأن الاعتراف يتناقض مع طبيعة البشر حيث أن الأصل أن يسعى الإنسان لتبرئة نفسه لا إدانتها لذا تنظر محاكم الجنايات بريبة فى الاعتراف وتعيد طرحه على بساط البحث أمام المحكمة حتى تتيقن من عدم وجود أى إكراه مادى أو معنوى على المتهم اجبره على الاعتراف فإذا وجد أي إكراه تهدر الاعتراف تماما وفى هذا تقول محكمة النقض:
- لا يجوز الاعتداد بالاعتراف ولو كان صادقا متى ثبت أنه غير صحيح كما إذ وقع تحت تأثير الاكراه (نقض25/10/1965مج احكام النقض سنه 14 رقم 736140 )
على أن هذه القواعد غير مأخوذ بها فى المحاكمات العسكرية فقد أقر المتهم سيد صلاح فى القضية رقم 1 لسنة1994 جنايات عسكرية (عاطف صدقى) جلسة 8/2/1994 أنه تعرض للتعذيب وأن أقواله وليدة هذا التعذيب وقد انكر اعترافه أمام المحكمة وقد ثبت للمحكمة إصاباته وهى تورمات بالوجه وشلل فى اليد اليمنى وقرر المتهم أنه اصيب بشلل من جراء التعذيب
كما انكر المتهم احمد جمعه فى قضية تنظيم المحمودية بجلسة 2/9/1994 اعترافاته التى ادلى بها أمام النيابة وقرر أنها وليدة التعذيب. كما ناظر مندوب المنظمة اثناء تواجده بالمحكمة الآثار الإصابيه بجسم المتهم الأول فى القضية، احمد محمد محمود، فوجد به بقع حمراء من الكتفين وحتى الرسغين و باليدين . وقد قرر المتهم لمندوب المنظمة أن هذه البقع هى ناتجة عن الصعق بالكهرباء .

وقد دفع محامو المتهم حسن على بكر فى القضية رقم 24 لسنة 1994 (نجيب محفوظ ) جلسة 17/12/1994 جنايات عسكرية ببطلان الاعترافات المنسوبة للمتهمين لثبوت القهر والتعذيب فقد قرر الدفاع أن المحقق قد اثبت اصابات فى جميع المتهمين الذين قرروا أنها وليدة للتعذيب الذى تعرضوا له بمقار مباحث أمن الدولة بلاظوغلى من ضرب وصعق بالكهرباء فى اماكن حساسة .
وقد روى المتهم محمد معوض محمد المتهم الثالث عشر(قضية نجيب محفوظ) الذى قال بانه تعرض للتعذيب بمباحث أمن الدولة العليا وذلك بأنه كان يجلس بلا ملابس سوى الملابس الداخلية وهو معصوب العينين وبعد فترة يقوم احد الجنود بوضع مياه مثلجة على جسده كما انهم قاموا بتعليقه من قدميه وتوصيل تيار كهربى إلى جسده و أضاف انهم وضعوه فى بطانية مبلله وتوصيل التيار الكهربى لها .
وقد ناظرت المحكمة المتهم فوجدت آثار جروح كى بالجسد ووجود نقطتين بجانبى البطن وذكر المتهم أنها كانت موضع المكواة على الجسد وقد أشار المتهم إلى أحد الضباط أثناء المحاكمة أنه هو الذي قام بتعذيبه 0 وذكر المتهم ياسر ابو الفتوح (قضية نجيب محفوظ) أنه تعرض للتعذيب بمباحث أمن الدولة وأنه مصاب فى انفه ويحتاج لإجراء جراحة وانه قد حدث له كسر فى الفك نتيجة الضرب المبرح و الصعق بالكهرباء . وقد أشار أيضا إلى أحد الضباط انه هو الذى قام بتعذيبه بالكهرباء (قضية الغردقه رقم 23 لسنة 1994 جنايات عسكرية) وقد أنكر المتهمين اعترافاتهم أمام المحكمة وقد اثبتوا تعرضهم للتعذيب بمباحث أمن الدولة . و أثناء تحقيقات النيابة فقد ذكر المتهم محمد عطا الله عمر بأنه تعرض للضرب فى كافة أنحاء جسمه وعصبوا عينه وصعقوه بالكهرباء فى أماكن مختلفة من جسمه وفى الأماكن الحساسة مما ترك آثار أصابته فى الوجه والآنف وسحجات فى الذراع والرسغين والساقين من جراء التعليق .
وهو نفس ما قرره المتهمون محمد احمد على سعد ومختار ذكرى وعبد اللطيف عبد الله عبد الحكيم وشاهين شحاته عبد الجواد وطلبوا جميعا إحالتهم للطب الشرعى فى القضية (رقم 10/1994 جنايات عسكرية واغتيال وزير الداخلية) . كما قرر جميع المتهمين أمام المحكمة فى الجلسة فى جلسة 17/12/1993 فى القضية رقم (24لسنة1994 جنايات عسكرية) انهم تعرضوا للتعذيب وأن اعترافاتهم وليدة الإكراه والتعذيب.
وقد قرر المتهم محمد ناجى انه أثناء تعذيبه وهو معصوب العينين تم الحصول على توقيعه على أوراق وعرف بعد ذلك أن هذه الاوراق ما هى إلا اعترافات تفصيلية فى القضية واقسم بأنه لم يجر معه تحقيق . وفى القضية 5 لسنة 1995 المعروفة بطلائع الفتح (جنايات إدارة المدعى العام العسكرى) قرر المتهم عمرو محمد عبد المنعم امام المحكمة جلسة 29/4/1995 اثناء سماع شهادة أحد ضباط مباحث أمن الدولة أن الشاهد المذكور قام بتعذيبه بمباحث أمن الدولة وأنه قد رآه وهو ملقى على الأرض حيث أن العصابة التى على عينه قد رأى منها هذا الشاهد وهو يرقد أمام مكتبه ويتولى تعذيبه بالضرب بالكرباج والعصا مع صعقه بالكهرباء فى انحاء جسده ، كذلك تركه مجردا من ملابسه عدا "الشورت". واضاف انه يحفظ صوته جيدا وانه تم عرضه على الطب الشرعى واثبت اصابته وقد طلب الدفاع اعتبار ما قدمه المتهم بلاغا عن واقعة تعذيب ضد الشاهد الاصلى وطلب من المحكمة إصدار الأمر للنيابة العسكرية لإجراء التحقيق مع المتهم المجنى عليه فى هذه الواقعة .

كما قرر المتهم سعيد عبد الله عبد الله فى ذات القضية اثناء شهادة احد ضباط مباحث أمن الدولة -امام المحكمة أن الشاهد المذكور قام بتعذيبه بمباحث أمن الدولة وذلك بأن خلع منه ملابسه فيما عدا "الشورت" وتركه أمام الشباك طوال الليل فى قسوة البرد فى شهر ديسمبر وانهم اعطوه ورقه ليو
قع عليها وقالوا أنه لابد أن يدلى فى النيابة بذات الإجابات الواردة بالورقة وإلا سيعرض لأقسى أنواع التعذيب . كما قرر متهم أخر هو محمد نبيل الصرفى وأثناء شهادة احد ضباط مباحث أمن الدولة تعرض للتعذيب عن طريق خلع ملابسه وتركه بدون ملابس ، بالإضافة إلى الضرب بالعصا والصعق بالكهرباء فى أنحاء جسمه . وقد اشار إلى الضابط الشاهد وأنه هو الذى قام بتعذيبه.إلا أن كل تلك الحالات السابق سردها لم تأخذ بها المحكمة و أصدرت أحكامها ضد المتهمين فى جميع القضايا التى عرضت عليها ولم تقم بإثبات وقائع التعذيب فى أحكامها ولم تعلق عليها. وتأسف المنظمة لان مناشدتها المتكررة للسلطات من اجل وضع حد لإحالة المدنين للمحاكم العسكرية ووقف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة من قبل هذه المحاكم لم تلق تجاوبا وهى تتوجه بندائها إلى كافة مؤسسات المجتمع المدنى وقواه الفاعلة والى كافة الهيئات المعنية بحقوق الإنسان على المستوين العربى والدولى لان تبذل كافة مساعيها لدى السلطات المصرية لحثها على وقف هذه المحاكمات العسكرية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان الحقوق القانونية للمتهمين فى إطار التزام بالقواعد المرعية دوليا بموجب العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية.

 

 

القسم الثانى

المتابعة الميدانية للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان فى القضية رقم 29/2001 بدأت وقائع القضية بتاريخ 6/11/2001 حيث تم القبض على 22 من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وبعض الافراد من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين . وقد تم التحقيق معهم بنيابة أمن الدولة العليا بتهمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وغير ذلك من الاتهامات التى سترد بالتفصيل فيما بعد. وقد تم إحالة القضية إلى القضاء العسكري فى 26/11/2001 حيث بدأت المحاكمة بتاريخ 27/ 12/2001 والتى تداولت جلساتها فى 18 جلسة خصص منها جلستين للمسائل الإجرائية و3 جلسات لسماع شهود الإثبات والنفى، و 10 جلسات لمرافعة الدفاع ومرافعة النيابة، و3 جلسات للنطق بالحكم.
وبتاريخ 30/7/2002 أصدرت المحكمة العسكرية بالهايكستب بالقاهرة حكمها فى القضية رقم 29لسنة 2001 المعروفة باسم" تنظيم الأساتذة " والتى تضم 22 متهما وقضت المحكمة بالأحكام الآتية:
- عقوبة السجن لمدة خمس سنوات بحق 5 متهمين
- عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات بحق 11 متهم
- فى حين تم تبرئة ستة من التهم المنسوبة إليهم
وفيما يلى الاتهامات التى وجهتها النيابة العسكرية للمتهمين والدفوع التى أبدتها هيئة الدفاع حول تلك الاتهامات واختصاص المحكمة وملاحظات المنظمة حول تلك الاتهامات. 1- الاتهامات
" الانضمام إلى جماعة الاخوان المسلمين المحظور نشاطها والتى تدعو إلى تعطيل احكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة وسلطات العامة من ممارسة اعمالها وقيادة هذه الجماعة.

" القيام بأعمال إدارة التنظيم بأن احيوا نشاط هذه الجماعة بالاتصال بالعناصر التى تحمل فكر الاخوان المسلمين والقادرة على اقناع الآخرين بمعتقداتهم بتنظيم لقاءات سريه فيما بينهم تدارسوا فيها خطة العمل لتنفيذ مأربهم منهجا وفكرا لاعداد وتوجيه المنضمين اليها وفقا لمعايير تلك الجماعة ولصالحها، ووضع المخطط المقرر لنشاطهم، وتأسيس شركة تمارس نشاطها من خلال أجهزة الكمبيوتر لاستغلال عائدها، وما فرض من نسبة على الدخل الشهرى لعناصرها فى تمويل حركة الجماعة ونقل التكليفات بواسطة تقنية تلك الاجهزة، وعقد اللقاءات السرية. كما قاموا باختراق الجمعيات الخيرية والاوساط الطلابية وإثارة الرأي العام والجماهير ضد النظام الحاكم بغرض الاستيلاء على السلطة ومؤسسات الدولة.
" حازوا واحرزوا محررات ومطبوعات تتضمن ترويجا وتحبيذا للأغراض التى تدعو اليها الجماعة موضوع الاتهام الأول والمعدة لإطلاع الغير عليها.

2- الدفوع التى أبداها المحامون حول تلك الاتهامات

الدفع الاول
التجريم
حيث أنه لا وجود لجريمة بدون توافر ركنها المادى استناداً على احكام المحكمة الدستورية العليا وبالتالى :
" عدم وجود دليل فى قرار الاتهام لكى نناقشه،
" عدم وجود وقائع معينه فى التحقيق،
" حرية الرأى والتعبير والاعتقاد التى أقرتها القوانين والدستور والمواثيق الدولية،
الدفع الثانى
الاحراز
وحيث أن جميع الاحراز فى القضية تحتوى على كتب منشورة ومطبوعة ولو ثبت انها حوت على أي شئ يجرمه القانون فيجب مراجعته عن طريق الاكاديمية أو الازهر أو أي جهة مختصة بذلك ومعاقبة كاتبه ومؤلفه طبقا للقانون.
الدفع الثالث:

الدفوع الدستورية المتعلقة بالإحالة والقانون الواجب التطبيق

بطلان قرار الإحالة
اصدر رئيس الجمهورية قرار بإحالة القضية للقضاء العسكري للفصل وذلك اعمالا لنص القرار رقم 1 لسنة 1981 ثم إصدار القرار الجمهورى رقم 400 الخاص بالقضية ويستند هذا القرار إلى الفقرة 1 من المادة 6 من القانون العسكرى0 وحيث أن الفقرة 6 والتى تتحدث عن احالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية بسبب الجرائم التى يعاقب القانون العام ( العقوبات - الاجراءات) وهذا يعنى تطبيق قانون الاجراءات بجانب قانون العقوبات. لذلك لا يخضع المتهمين إلى التصديق على الاحكام بل يجب أن يتبع الاجراءات المتبعة فى المحاكم الطبيعية سواء فى إجراءات المحاكم أو الطعن على الحكم فى حالة الإدانة.

اختصاص المحكمة العسكرية

حيث أن جميع المحاكم التى تشكل لمحاكمة المدنين بناء على قانون الطوارئ والقوانين الاستثنائية قد الغيت وتعالت الاصوات بإلغائها وتنظيمها تنظيماً جديداً يكفل للفرد الطعن على الاحكام التى تصدر ضده اية كانت المحاكم. وقد قرر الدستور بإعادة تشكيل محاكم أمن الدولة وفقا لقانون جديد وشكلت من جديد طبقا للقانون 105 لسنة 1980 والذى نص فى ديباجته على أنه يلغى كل حكم يتعارض مع احكام محكمة أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر الجرائم بالكتاب الاول والثانى0000" ويؤيد ذلك ما انتهت اليه المحكمة الدستورية العليا أنه " إذا أورد المشرع مصطلحاً قانونياً معنياً بمعنى معين فعلى كافة جهات القضاء الالتزام بها واعطائها معناها فى اى موضع كانت فيه" ونصت م9 منه على أنه "على المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما لديها من قضايا اصبحت من اختصاص محاكم أمن الدولة المشكلة بالقانون 105 لسنة 1980.
وتعتبر احكام محاكم أمن الدولة نهائية لا يجوز الطعن عليها إلا عن طريق النقض عليها أو إعادة المحاكمة. ونصت م 10 منه على " لرئيس الجمهورية أو من يفوضه الحق فى التصديق على الاحكام الصادرة من محاكم أمن الدولى قبل صدور القانون 105 لسنة 1980 "
ويعنى هذا بطلان قرار الاحالة لأنه خالف الدستور وصحيح القانون لأن الدستور أيد انشاء وتنظيم محاكم أمن الدولة وإلغاء غيرها من محاكم الطوارئ واصبحت غير خاضعة للتصديق طبقا للقانون 105 لسنة 1980. الدفع الرابع
الدفوع الاجرائية
بطلان إذن النيابة
إذن النيابة الصادر بضبط المتهمين وتفتيش مساكنهم باطل لانعدام التحريات حيث استندت التحريات على المصدر السري. وقد خلا القانون الجنائى من مصطلح "مصدر سري" ولم يرد فى القانون ولا يجوز استخدامه أو التعويل عليه ، ولووجد المصدر السري فإنه يجب أن يكون شاهد اثبات فى القضية . ولا بد من الإدلاء بشهادته أمام القضاء. وبطلان إذن النيابة لوقوع الضبط والتفتيش من ضباط أمن الدولة بدون إذن نيابة حتى الحصول على صورة من هذا الاذن أو حتى ارفاقه فى أي محضر .
بطلان التحقيقات
من الملاحظ أن جميع المتهمين فى القضية أو أغلبهم قد تم القبض عليهم بعد منتصف الليل حتى فجر اليوم التالى. وقد مارست مباحث أمن الدولة ضدهم سوء المعاملة والتخويف ما يكفى لارهابهم وعدم وجود اصابات بالمتهمين ولكن الارهاب المعنوى والتعدي عليهم بدون ترك علامات ظاهرة.

القسم الثالث

التــوصيــــات والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان إذ تؤكد على إدانتها الكاملة لجميع أشكال العنف والإرهاب إلا أنها تعبر عن انزعاجها الشديد لاستمرار ظاهرة إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري ولذلك فهى تطالب: 1- وقف ظاهرة إحالة المدنيين إلى القضاء العسكرى وتناشد السيد رئيس الجمهورية بإعمال صلاحياته الدستورية والقانونية من أجل وقف تنفيذ الأحكام الصادرة فى قضية تنظيم الأساتذة وإعادة محاكمة المتهمين أمام القضاء العادى.
2- إنهاء حالة الطوارئ المعمول بها منذ عام 1981 والتى تحولت إلى أداه فى أيدى السلطة الامنية تمكنها من العصف بالعديد من الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين كما تطالب المنظمة بإلغاء محاكم أمن الدولة لكونها محاكم استثنائية مرتبطة بحالة الطوارئ وتعج مخالفة صريحة للمعايير الدستورية و الدولية الخاصة بالفصل بين السلطات واستقلال القضاء
3- وقف ظاهرة تسييس القانون والمحاكم وعدم استخدامها كأداة لتصفية الحسابات مع المعارضة السياسية واحترام مبدأ استقلال القضاء ووحدته وتجانسه.
4- تعديل قانون الاحكام العسكرية رقم 25 لسنة 66 ليقتصر على محاكمة العسكريين المتهمين بارتكاب جرائم عسكرية فقط والجرائم الواقعة داخل الوحدات والثكنات العسكرية
5- وقف ظاهرة التعذيب وسوء معاملة المواطنين داخل مقار مباحث أمن الدولة وأماكن الاحتجاز الاخرى وفى ذلك تطالب المنظمة:
أ- تعديل المادة (63) من قانون الإجراءات الجنائية بما يكفل للمجنى عليه حق الادعاء المباشر فى جرائم التعذيب التى يرتكبها ضباط ورجال الشرطة.
ب- إصدار الإعلانين المشار إليهما فى المادتين(21،22) من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب واللذين بمقتضاهما يمكن للجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة أن تبت فى الشكاوى المقدمة من دول أو اشخاص وتتعلق بانتهاك الحكومة المصرية لالتزاماتها المنصوص عليها فى الاتفاقية.
6- دعوة المجتمع المدنى المصري بمنظماته ومؤسساته وأحزابه السياسية وجميع المؤسسات الوطنية الإقليمية المعنية بحقوق الإنسان التدخل لدى السلطات المصرية وحثها على وضع حد لهذه الظاهرة وخاصة مع النجاح الملحوظ فى انحسار ظاهرة الإرهاب.

القسم الرابع

المرفقات
مرفق 1

اسماء المتهمين فى
القضية رقم 29 لسنة 2001 جنايات عسكرية

مرفق رقم 2

نبذه عن القضايا التى أتهم فيها
جماعة الاخوان المسلمون خلال عام 2002

تعرضت جماعة الإخوان المسلمون فى الآونة الأخيرة لعدة هجمات متتالية من قبل السلطات مما أدى إلى القبض على أكثر من مائتى شخص لاتهامهم بالانضمام إلى جماعة الاخوان المسلمون المحظورة قانونا، وفيما يلى بعض القضايا التى اتهم فيها اشخاص لاتهامهم بالانضمام فى جماعة الإخوان المسلمون وهى:
- القضية رقم 796 لسنة 2002 حصر أمن دوله عليا
المتهم فيها 33 شخص تم القبض عليهم بتاريخ 18/7/2002 ومازالوا رهن الحبس الاحتياطى.

- القضية رقم 760 لسنة 2002 حصر أمن دولة عليا المتهم فيها 28 متهم تم القبض عليهم بتاريخ 12/7/2002 ومازالوا رهن الحبس الاحتياطى.
- القضايا أرقام 27690 لسنة 2002 جنح الرمل
المتهم فيها 28 متهم تم القبض عليهم بتاريخ 27/6/2002 ما زالوا رهن الحبس الاحتياطى.
- 27694 لسنة 2002 جنح الرمل
المتهم فيها 5 متهمين تم القبض عليهم بتاريخ 27/6/2002 ما زالوا رهن الحبس الاحتياطى.
- 27696 لسنة 2002 جنح الرمل
المتهم فيها 5 متهمين تم القبض عليهم بتاريخ 27/6/2002 مازالوا رهن الحبس الاحتياطى.
- 27699 لسنة 2002 جنح الرمل
المتهم فيها 6 متهمين تم القبض عليهم بتاريخ 27/6/2002 ومازالوا رهن الحبس الاحتياطى. <
B
r> - 27700 لسنة 2002 جنح الرمل المتهم فيها 33 متهما تم القبض عليهم بتاريخ 27/6/2002 ومازالوا رهن الحبس الاحتياطي.

الصفحة الرئيسية